المحقق النراقي

318

الحاشية على الروضة البهية

تسمية هذه الأجناس بالأصول ؛ لكونها مجزئة ، وإن لم تكن قوتا غالبا ، بخلاف غيرها فكأنّها واجبة ذاتا وأصلا ، وغيرها بدلا وعرضا . قوله : في قوت المخرج . وقيل : في قوت أهل البلد . قوله : وأقلّ كلفة . لأنّه إذا وقع في يد الفقير أكل مع تعارف أكله عوضا عن القوت بين العرب ، ولذا قدّم على الزبيب . قوله : من الأجناس . « اللام » للعهد أي : الأجناس المذكورة . قوله : هذا غاية لوجوب الصاع . المشار إليه بقوله : هذا : « ولو من اللبن » ، والتعبير بالغاية ؛ لأنّه في معنى حتّى من اللبن . والمراد : أنّ قوله : « ولو من اللبن » متعلّق بقوله : « وقدرها صاع » لا أنّه غاية لتقدير الصاع حتّى يكون متعلّقا بقوله : « والصاع تسعة أرطال » . قوله : فإنّ مقابل الأقوى . هذا تعليل لكونه غاية لوجوب الصاع ، لا لتقديره . وتوضيحه : أنّ قوله : « على الأقوى » يدلّ على أنّ في المسألة قولا آخر مقابلا له ، وهذا متحقّق في وجوب الصاع بالنسبة إلى اللبن ؛ لأنّ منهم من ذهب إلى أنّ الواجب في اللبن ليس الصاع الذي هو تسعة أرطال ، بل يجزي ستّة أرطال عراقية ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره ووافقه ابنا حمزة وإدريس والعلامة في التذكرة ، والتبصرة . ومنهم من ذهب إلى أنّ الواجب في اللبن أربعة أرطال عراقية . اختاره الشيخ في الجمل والنهاية وكتابي الأخبار ظاهرا ، والفاضلان في الشرائع والنافع والقواعد . وليس مثل ذلك متحقّقا في تقدير الصاع ؛ إذ لم يقل أحد بأنّ الصاع من اللبن قدر آخر غير تسعة أرطال ، بل اتّفق الكل على أن الصاع مطلقا سواء كان من اللبن أو غيره تسعة أرطال .